فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1782

وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص، لأنه أخصر [1] ، وأعم.

ولأنه: يميز مسماه كالصفة.

فإن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.

قيل: وكذا الاسم فالتراب علة [2] .

واحتج ابن عقيل: - لو قال لمن يخاصمه: ما أمي بزانية، فُهِم نسبة الزنا إلى أمه [3] وحُدَّ عند مالك [4] وأحمد [5] .

رد: هذا للقرينة.

القائل ليس بحجة ما سبق من الفرق بينه وبين الصفة.

واستدل يلزم كفر من قال محمد رسول الله.

رُدَّ: لا يكفر، لأنه لم يتَنَبَّه للدلالة أو لم يُرِدْها [6] .

قوله: وإذا خُصَّ نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم - أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه - فله مفهوم، كقوله تعالى: كَلَّا

(1) هكذا في المخطوط، وهو الموجود في أصول ابن مفلح (3/ 1099) ، والذي في التحبير للمرداوي (6/ 2947) "أخصّ".

(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1099) .

(3) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 287) .

(4) انظر: منتهى السول ص (153) ، المدونة للإمام مالك (6/ 224) .

(5) انظر: كشاف القناع (6/ 111) ، والإنصاف للمرداوي (10/ 215) .

(6) انظر: منتهى السول (152) ، التحبير للمرداوي (6/ 2947) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت