فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص، لأنه أخصر [1] ، وأعم.
ولأنه: يميز مسماه كالصفة.
فإن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.
قيل: وكذا الاسم فالتراب علة [2] .
واحتج ابن عقيل: - لو قال لمن يخاصمه: ما أمي بزانية، فُهِم نسبة الزنا إلى أمه [3] وحُدَّ عند مالك [4] وأحمد [5] .
رد: هذا للقرينة.
القائل ليس بحجة ما سبق من الفرق بينه وبين الصفة.
واستدل يلزم كفر من قال محمد رسول الله.
رُدَّ: لا يكفر، لأنه لم يتَنَبَّه للدلالة أو لم يُرِدْها [6] .
قوله: وإذا خُصَّ نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم - أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه - فله مفهوم، كقوله تعالى: كَلَّا
(1) هكذا في المخطوط، وهو الموجود في أصول ابن مفلح (3/ 1099) ، والذي في التحبير للمرداوي (6/ 2947) "أخصّ".
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1099) .
(3) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 287) .
(4) انظر: منتهى السول ص (153) ، المدونة للإمام مالك (6/ 224) .
(5) انظر: كشاف القناع (6/ 111) ، والإنصاف للمرداوي (10/ 215) .
(6) انظر: منتهى السول (152) ، التحبير للمرداوي (6/ 2947) .