فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [1] إفادتهما الحصر [2] ، وجعلها جماعة فرع المكسورة، ولا شك أن كل حكم ثبت للأصل ثبت للفرع حيث لا معارض والأصل انتفاؤه.
قوله: مسأله: مثل قوله [-صلى الله عليه وسلم-] : (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) [3] ، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقًا على كلام القاضي في التعليق، واختاره المقدسي [4] وأبو البركات [5] والمحققون [6] وقيل: فهمًا. وعند ابن الباقلاني [7] وأكثر الحنفية [8] لا تفيد الحصر [9] .
(1) سورة الكهف (110) .
(2) انظر: المفصل للزمخشري (293) ، الكشاف للزمخشري (3/ 136) .
(3) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 229) ، وأبو داود في سننه (1/ 16) ، كتاب الطهارة، باب: فرض الوضوء، برقم (62) ، والترمذي في سننه (1/ 15) ، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (3) ، عن علي -رضي الله عنه- بلفظ (مِفتاح الصلاة الطَّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) ، وابن ماجه في سننه (1/ 101) ، قال الترمذي: وهذا الحديث أصح شيء في الباب، وقال الحافظ في الفتح (2/ 267) : أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (2/ 8) .
(4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 790) .
(5) انظر: المسودة لآل تيمية ص (363) .
(6) انظر: المستصفى للغزالي (2/ 207) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 789) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (58) ، والمسودة لآل تيمية ص (363) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1107) .
(7) التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 360) .
(8) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 134) ، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 434) .
(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (136) .