فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 1782

رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتًا، وأبطله الآمدي [1] : بأن إزالة المِثل قبل وجوده، وبعد عدمه مُحال، وكذا معه، لأنه إعدام، وفيه نظر، لكن يلزم منه منع نسخ أمرٍ مقيد بمرة قبل فعله" [2] ."

وفي الروضة: رفع الحكم الثابت بخطاب [متقدم] [3] بخطاب متراخ عنه [4] .

ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتًا، على مثال: رفع حكم الإجارة بالفسخ، فإنَّ ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مُدَّتها، قال الشيخ: وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم، لأنَّ ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس بنسخ، وقيدناه بالخطاب الثاني، لأنَّ زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ، وقولنا: مع تراخيه عنه، لأنَّه لو كان متَّصِلًا به كان بيانًا وإتمامًا لمعنى الكلام، وتقديرًا له بمدةٍ وشَرْط [5] .

وقال ابن حمدان: هو منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخٍ عنه [6] ، وقال القاضي: بيان انقضاء مدة

(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 104) .

(2) أصول ابن مفلح (3/ 1112) .

(3) ساقط من المخطوط، والمصنف أثبته في الشرح، وانظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 283) .

(4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 283) .

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 284) .

(6) جاءت النسبة لابن حمدان في: أصول ابن مفلح (3/ 1112) ، التحبير للمرداوي (6/ 2977) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت