فهرس الكتاب

الصفحة 1425 من 1782

وقال القاضي [1] وابن عقيل [2] : إجماعًا [3] مثل: أن يقول السيد لعبده: إذا زالت الشمس فصل أربعًا، فلما زالت الشمس، قال السيد: أسقطت عنك الصلاة.

الصورة الثانية: قبل دخول وقت الفعل، يجوز عند علمائنا [4] . وذكره القاضي ظاهر قول أحمد: إذا شاء الله ينسخ من كتابه ما أحب [5] ، وقاله الأشعرية [6] ، وأكثر الشافعية [7] ، وذكره الآمدي: قول أكثر الفقهاء [8] ومنعه أكثر الحنفية [9]

(1) العدة لأبي يعلى (3/ 807) .

(2) الواضح لابن عقيل (4/ 303) .

(3) وممن نقل الإجماع الأسمندي في بذل النظرص (317) ، والآمدي في الإحكام (3/ 126) ، وابن الحاجب في شرح المختصر (2/ 191) ، والقرافي في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (306) ، والزركشي في البحر المحيط للزركشي (4/ 81) ، وانظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/ 49) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 62) ، والأقوال الأصولية للكرخي د. حسين خلف الجبوري ص (114) .

(4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 355) ، والواضح لابن عقيل (4/ 303) ، والمسودة لآل تيمية ص (207) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1124) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2997) .

(5) العدة لأبي يعلى (2/ 687) ، والواضح لابن عقيل (4/ 303) .

(6) انظر: اللمع للشيرازي ص (56) ، والمستصفى للغزالي (1/ 112) .

(7) انظر: التبصرة للشيرازي ص (260) ، المستصفى للغزالي (1/ 112) ، والمنخول للغزالي ص (297) .

(8) الإحكام للآمدي (3/ 126) .

(9) كالكرخي، والجصاص، وأبي منصور الماتريدي. انظر: أصول الجصَّاص: (1/ 274) ، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 536) ، وبذل النظر ص (318) ، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/ 49) ، والأقوال الأصولية للإمام الكرخي ص (141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت