فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 1782

هذا معطوف على جواز النسخ إلى غير بدل، فيكون تقديره، والجمهور [1] أيضًا على جواز النسخ إلى [غير] [2] بدل أثقل [3] ، لنا: الجواز العقلي واعتبار المصلحة كما سبق [4] ، ولأن العلماء سَمُّوا إزالة التخيير بين الصوم والفدية [5] نسخا وهو أسوأ، وأمر

(1) انظر قول الجمهور في: المعتمد للبصري (1/ 385) ، والعدة لأبي يعلى (3/ 785) ، والإشارة للباجي (388) ، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 352) ، والواضح لابن عقيل (4/ 229) ، وأصول السرخسي (2/ 62) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (158) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (308) ، والإحكام للآمدي (3/ 196) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1134) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 199) .

(2) هكذا في المخطوط، والصحيح بدونها ليستقيم المعنى، لأنه يكون تكرارًا.

(3) للنسخ ببدل صور، الأول: النسخ إلى بدل أخف من المنسوخ، كنسخ العدة إلى أربعة أشهر، والثاني: النسخ إلى بدلٍ مساوٍ له في التخفيف والتثقيل، كنسخ استقبال القبلة ببيت المقدس بالكعبة، وهذان الوجهان لا خلاف بين العلماء فيهما. انظر: التحبير للمرداوي (3/ 132) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 549) ، وإنما وقع الخلاف في الصورة الثالثة: وهو النسخ ببدل أثقل. انظر العدة: 2/ 667)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 352) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 197) ، والجمهور على جواز، انظر الحاشية (1) .

(4) انظر: ص (153) .

(5) قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (8/ 29) كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ} ... من حديث ابن عمر أنه قرأ الآية ثم قال:"هي منسوخة"، ونسخ بتعيين الصيام وتحتُّمه، دلَّ عليه قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: 185] ، انظر الناسخ من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- في الباب نفسه من الصحيح، برقم (4507) ، وانظر الدليل: في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (1/ 193) ، والتحبير للمرداوي (6/ 3024) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت