فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القاضي [1] . ويجوز شرعًا في رواية، اختارها أبو الخطاب [2] . ثم قيل. وقع، اختاره ابن عقيل [3] . وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب، ولا يجوز في أخرى، واختاره ابن أبي موسى [4] والقاضي [5] ، والمقدسي [6] ، ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعًا وجزم القاضي بجوازه، ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضًا، وجوَّزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي وابن عقيل [7] .
لا مانع في العقل من جواز نسخ القرآن بخبر متواتر [8] وأما جوازه شرعًا ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز [9] قال أحمد - رحمه الله تعالى-:"لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده" [10] .
(1) العدة لأبي يعلى (3/ 801) .
(2) التمهيد لأبي الخطاب (3/ 369) .
(3) الواضح لابن عقيل (4/ 259) .
(4) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (202) .
(5) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788) .
(6) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 322) .
(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138) .
(8) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788) , لواضح لابن عقيل (4/ 259) ، وهذا القول ينسب لأبي حامد الإسفرائيني. وممن قال بنفي الجواز العقلي الحارث المحاسبي، انظر: التبصرة للشيرازي ص (264) .
(9) هذا هو الأشهر عند الإمام أحمد، وهذه الرواية اختارها القاضي أبو يعلى، وابن قدامة. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788) والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369) ، والواضح لابن عقيل (4/ 259) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 322) .
(10) جاءت هذه الرواية عن الفضل بن زياد وأبي الحارث. انظر: العدة لأبى يعلى (3/ 788) ، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369) ، والواضح لابن عقيل (4/ 259) .