فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 1782

القاضي [1] . ويجوز شرعًا في رواية، اختارها أبو الخطاب [2] . ثم قيل. وقع، اختاره ابن عقيل [3] . وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب، ولا يجوز في أخرى، واختاره ابن أبي موسى [4] والقاضي [5] ، والمقدسي [6] ، ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعًا وجزم القاضي بجوازه، ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضًا، وجوَّزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي وابن عقيل [7] .

لا مانع في العقل من جواز نسخ القرآن بخبر متواتر [8] وأما جوازه شرعًا ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز [9] قال أحمد - رحمه الله تعالى-:"لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده" [10] .

(1) العدة لأبي يعلى (3/ 801) .

(2) التمهيد لأبي الخطاب (3/ 369) .

(3) الواضح لابن عقيل (4/ 259) .

(4) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص (202) .

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788) .

(6) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 322) .

(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138) .

(8) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788) , لواضح لابن عقيل (4/ 259) ، وهذا القول ينسب لأبي حامد الإسفرائيني. وممن قال بنفي الجواز العقلي الحارث المحاسبي، انظر: التبصرة للشيرازي ص (264) .

(9) هذا هو الأشهر عند الإمام أحمد، وهذه الرواية اختارها القاضي أبو يعلى، وابن قدامة. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 788) والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369) ، والواضح لابن عقيل (4/ 259) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 322) .

(10) جاءت هذه الرواية عن الفضل بن زياد وأبي الحارث. انظر: العدة لأبى يعلى (3/ 788) ، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 369) ، والواضح لابن عقيل (4/ 259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت