ومن شرطه: أن لا يكون منسوخًا إذ لو نسخ لزال اعتبار الجامع [1] .
ومن شرطه: كونه غير فرع [2] في أحد الوجهين، اختاره القاضي في مقدمة المجرد [3] وقال: هو ظاهر قول أحمد، وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لا؛ هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه [4] ،
(1) وهو قول الجمهور. انظره في: المستصفى للغزالي (2/ 325) ، الإحكام للآمدي (3/ 194) ، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (167) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 303) ، أصول ابن مفلح (3/ 1196) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 287) ، التحبير للمرداوي (3/ 3145) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 18) .
(2) من شروط القياس أن لا يكون حكم الأصل ثابتًا عن طريق القياس، وتذكر هذه المسألة بعنوان: القياس على ما ثبت بالقياس، وهذا من الشروط المختلف فيها، وهو على قولين: الأول: مذهب الجمهور: لا يجوز القياس على أصل ثبت عن طريق القياس. الثاني: مذهب بعض الحنفية، كالكرخي، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة وأبي عبد الله البصري المعتزلي: أنه يجوز القياس على أصلٍ ثبت عن طريق القياس.
انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1361) ، التبصرة للشيرازي ص (450) ، اللمع للشيرازي ص (103) ، المستصفى للغزالي (2/ 325) ، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 443) ، الإحكام للآمدي (3/ 194) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 301) ، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (168) ، المسودة لآل تيمية ص (395) ، أصول ابن مفلح (3/ 1196) ، التحبير للمرداوي (7/ 3146) ، كشف الأسرار للبخاري (3/ 303) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 18) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 253) .
(3) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1362) ، المسودة لآل تيمية ص (395) .
(4) انظر: هذه الرواية في: المسودة لآل تيمية ص (395) ، مسائل الإمام أحمد عن ابنه ص (304) ، المسائل الأصولية من كتاب الروايتين ص (68) .