فهرس الكتاب

الصفحة 1491 من 1782

خلافًا للآمدي [1] وغيره [2] [3] .

لنا: أنه لا يمتنع أن ينصب الشارع أمارة إذا كان ظاهرًا معلومًا، ولو قال الشارع: اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لم يكن منه مانع [4] ، قال بعضهم: والتحقيق أن الخلاف لا يقع مع العدم المحض الذي ليس فيه إضافة إلى شيء [5] ، وأن الإعدام المضافة يُعلَّل بها، كما تكون شرطًا خصوصًا في الشرعيات، وحكى إسماعيل البغدادي في التعليل بالعدم أقوالًا، بأنها يجوز في العدم المضاف [6] .

(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 26) .

(2) أكثر الحنفية. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 4) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 274) .

(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144) .

(4) تعليل المصنف: عدم جواز الرهن على عدم البيع لعدم الانتفاع مثال في غير محل النزاع، فهو تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، ومن الأولى التمثيل: بإجبار البكر على الزواج لعدم الثيوبة مثلًا. انظر: الإحكام للآمدي (3/ 207) ، الإبهاج لابن السبكي (3/ 152) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 50) .

(5) الأمر الوجودي ينقسم إلى وجود (محض) مطلق، ووجودٌ مقيّد بالإضافة، والأمر العدمي ينقسم أيضًا إلى عدم (محض) مطلق، وعدمٌ مقيد بالإضافة، أما الوجود المحض: كجواز أمر ما للعموم أو عدم جوازه للعدم، وأما الوجود والعدم المقيدان بالإضافة فإننا نتصور الحكم والعلة كما يلي:

أن يكون الحكم عدمي والعلة عدمية. كعدم نفاذ تصرف المجنون لعدم العقل.

(6) جاءت النسبه إليه في المسودة لآل تيمية ص (279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت