فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لم يقع [1] .
بالجواز مطلقًا قاله علماؤنا [2] والجمهور [3] ، قال المجد: ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت [4] يشير إلى ما ذكره الإمام أحمد، فيما إذا خلط تمرًا وزبيبًا [5] وشرب ذلك مسكرًا، فهو
= ولذلك فالمراد بالإمام هنا إمام الحرمين، كما هو معروف في مصطلح ابن الحاجب في الكتاب، وليس المراد به الإمام أحمد؛ وانظر استدراك المصنّف في ص (151) .
(1) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144) .
(2) انظر قول الجمهور في: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 58) ، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 917) ، الإيضاح في قوانين الاصطلاح لابن الجوزي (197) ، المسودة لآل تيمية ص (417) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 339) ، أصول ابن مفلح (3/ 1232) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 71) .
(3) وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب، ونقله عن جمهور الأصوليين والآمدي، والصفي الهندي، والمرداوي. وانظر قول الجمهور: اللمع للشيرازي ص (115) ، والبرهان للجويني (2/ 542) ، والمستصفى للغزالي (2/ 342) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (175) ، والإحكام للآمدي (3/ 236) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (404) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 23) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3250) ، وحاشية العطار (2/ 285) ، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 291) ، وإرشاد الفحول للشوكاني (2/ 164) ، ونشر البنود للعلوي (2/ 139) .
(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (417) ، مجموع الفتاوى (20/ 169) ، أصول ابن مفلح (3/ 1232) .
(5) يشير إلى حديث جابر المتفق عليه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر) . انظر: فتح الباري لابن حجر (10/ 67) كتاب الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا برقم (5601) ، ومسلم (3/ 1574) كتاب الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والتمر والزبيب مخلوطين برقم (16) والنهي عن شرب الخليطين هو لسد ذريعة =