فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بمنزلة من أكل لحم خنزير ميت، فهو حرام من الوجهين جميعًا، فأثبت تحريمين [1] ، وأيضًا فإن اللمس والبول والغائط ثبت لكل واحد منهما الحدث، والقصاص والردة يثبت بكل منهما القتل، وكذلك إذا أجّرت صغيرة بلبن أختك وزوجة أخيك حرمت، لكونك خالها وعمها [2] دفعة [3] ، ووقوعه دليل جوازه [4] ، وقاهـ المانعون، وهم القاضي أبو بكر [5] .
= الوصول إلى المسكر، وهذه الأنواع إذا اختلطت كانت أسرع إلى المسكر المحرم. انظر: إعلام الموقعين (3/ 151) .
(1) مجموع الفتاوى (20/ 169، 170) ، التحبير للمرداوي (7/ 3251) .
(2) خالها لأنها بنت أخته من الرضاع، وعمها لأنها بنت أخيه من الرضاع.
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 340) .
(3) انظر المثال في: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 918) .
(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 340) .
(5) اختلف النقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني كما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول (2/ 165) ، فقد نقل عنه القول بعدم الجواز وهو المشهور عنه، ونقل الآمدي عن الإمام الجويني قوله إن الذي يميل إليه الإمام البقلاني: أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، ولكن الذي في التلخيص يفيد أن رأي الباقلاني هو جواز التعليل بأكثر من علة، فقد قال:"ما صار إليه معظم الناس أنه يجوز ثبوت الحكم بعلل تستقل كل واحدة منها -لو قدرت منفردة- في اقتضاء الحكم. . .". انظر: التلخيص للطوفي: (3/ 380) ، وهذا النص يوضح نقله للخلاف أولًا، ثم يتضح من ذكره للقول الثاني بقوله:"وذهب بعض من لم يحصل مجاري القياس إلى أن الحكم لا يعلل بأكثر من علة واحدة". يبين هذا النص اختياره للقول: بجواز التعليل بأكثر من علة لأنه جاء في مقابل الذم وهو قوله:"من لم يحصل مجاري القياس".
انظر: التلخيص للجويني (3/ 281، 282) ، المستصفى للغزالي (2/ 344) ، الإحكام للآمدي (3/ 340) ، التمهيد للأسنوي ص (467) ، =