فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 1782

قوله: والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمة [1] .

اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه [2] ، كتعليل ولاية الأب على صغير عَرَض له جنون: بالجنون، فإن الولاية ثابتة قبل عروض الجنون [3] ، واختار الآمدي [4] وغيره [5] : المنع، لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة [6] ؛ فتعريف المعرّف لتعريف الحكم بالنص، قال بعضهم: وفيه نظر لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث [7] .

(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (144) .

(2) من الشروط المختلف فيها: أن لا يكون ثبوت العلة متأخرًا عن ثبوت حكم الأصل. نقل الخلاف في المسألة القاضي عبد الوهاب وغيره. كابن مفلح والمرداوي، وفي المسألة قولان: الأول: المنع وهو رأي الجمهور واختاره ابن الحاجب. والثاني: ما ذهب إليه قوم من حنفية أهل العراق وهو الجواز. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 115) ، وبيان المختصر للأصفهاني (3/ 68) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1239) ، والبحر المحيط للزركشي (5/ 147) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3260) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 30) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 79) ، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 289) .

(3) انظر: شرح المختصر للأصفهاني (3/ 68) ، أصول ابن مفلح (3/ 1239) .

(4) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 241) .

(5) كابن الحاجب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (176) .

(6) هذا الاعتراض مفاده:"لم لا يجوز أن تكون العلة هي الأمارة، لا الباعثة؟ وحيئندٍ يجوز تأخرها عن حكم الأصل". انظر: الإحكام للآمدي (3/ 241) ، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 68) .

(7) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت