فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: ومن أشراطها أن لا ترجع عليه [1] بالإبطال [2] .
لأن العلة فرع هذا الحكم، والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله وإلا يلزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال، ولهذا ضعّف مأخذ الحنفي في تأويله حديث: (في أربعين شاة شاة) [3] ، أي: قيمة شاة، لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة [4] ، فعللوه بدفع حاجة الفقراء فجوزوا قيمتها، فقد أفضى هذا التعليل إلى عدم وجوب الشاة، بل ثبوت التخيير بينها وبين قيمتها [5] .
قوله: وأن لا تخالف نصًّا أو إجماعًا [6] .
(1) ومن الشروط المختلف فيها: ألا ترجع العلة على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال. والخلاف في هذا الشرط على قولين: الأول: للجمهور والقائلين بأنه يشترط في العلة أن لا ترجع على الأصل بالإبطال. والثاني: للحنفية وبعض المالكية. كما ذكر عن بعض المالكية أن إتباع رمضان بصوم ستة أيام من غير شوال كافٍ، لأن فيه المعنى وهو تكميل السنَّة. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 228) ، بيان المختصر للأصفهاني (3/ 68) ، أصول ابن مفلح (3/ 1240) ، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 234) ، رفع الحاجب لابن السبكي (4/ 291) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 31) ، التحبير للمرداوي (7/ 3265) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 80) .
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145) .
(3) هذا جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مالك، عن أنس، كتاب الزكاة، باب الصدقة (1/ 258) ، والإمام أحمد في المسند (2/ 15) ، وأبو داود في سننه (2/ 96 - 97) كتاب زكاة، باب زكاة السائمة برقم (1567) ، والترمذي (83) كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم برقم (621) . قال الترمذي: حديث حسن. والعمل به عند عامة الفقهاء.
(4) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (3/ 235) .
(5) انظر: المستصفى للغزالي (1/ 395) .
(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145) .