واختاره الآمدي نحو: رأيتم أني حَرَّمت كذا وقد حرمت كذا [1] .
قوله: ويجوز تعدد الوصف، ووقوعه عند الأكثر [2] .
اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الواحد [3] ، واختلفوا في العلة إذا كانت مركبة من أوصاف، كقولنا: قتل عمد عدوان على أقوال:
أحدها: الجواز مطلقًا والوقوع وهو قول علمائنا [4] ، والجمهور [5] ؛ لأن المصلحة قد لا تحصل إلا بالمركب كما يقال: إن وصف الزنا لا يستعمل لمناسبة وجود الحد، إلا بشرط كون الواطي عالمًا كون الموطوءة أجنبية، فلو جهل ذلك: لم يناسب وجود الحد.
الثاني: المنع؛ لأنه لو صح التركيب لكانت العلية صفة
(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 211) .
(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (145) .
(3) ممن نقل الاتفاق الآمدي في الإحكام للآمدي (3/ 306) ، والزركشي في تشنيف المسامع للزركشي (3/ 212) ، والبحر المحيط للزركشي (5/ 166) ، والسبكي في الإبهاج لابن السبكي (3/ 158) .
(4) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1331) ، الواضح لابن عقيل (2/ 90) ، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 51) ، والمسودة لآل تيمية ص (409) ، أصول ابن مفلح (3/ 1248) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 93) .
(5) انظر: اللمع للشيرازي ص (108) ، أصول السرخسي (2/ 175) ، المستصفى للغزالي (2/ 336) ، المحصول للرازي (5/ 305) ، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (176) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (409) ، نهاية السول للأسنوي (4/ 488) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 34) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 128) (2/ 291) .