فهرس الكتاب

الصفحة 1558 من 1782

بالقياس عقلًا، خلافًا للشيعة [1] والنَّظَّام [2] ، وأوجبه القاضي [3] وأبو الخطاب [4] وغيرهما [5] .

لنا: لا يمتنع عقلًا، نحو قول الشارع: حرمت الخمر لإسكاره، فقيسوا عليه معناه، قال ابن عقيل [6] والآمدي: لا

= من أنه يجب التعبد بالقياس شرعًا في صورتين، وفيما عداه يحرم العمل به، ولا مدخل للعقل في الإيجاب ولا في التحريم. الصورة الأولى: أن يكون حكم الأصل منصوص العلة صراحةً أو إيماءً. الصورة الثانية: أن يكون الحكم في الفرع أولى بالحكم من الأصل. الرابع: مذهب داود، والظاهرية. أن التعبد بالقياس جائزٌ عقلًا، ممتنع شرعًا، فلا يوجد في الشرع ما يدل على وجوب العمل به، لأنه ظني. الخامس: مذهب الشيعة الإمامية، والنَّظام، في أحد النقلين عنه أن التعبد بالقياس محالٌ عقلًا. انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1280) ، شرح العمد للبصري (2/ 281) ، التبصرة للشيرازي ص (419) ، المستصفى للغزالي (2/ 234) ، أصول الشاشي ص (308) ، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 806) ، الإحكام للآمدي (4/ 5) ، نهاية السول للأسنوي (4/ 7) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي (285) ، المسودة لآل تيمية ص (367) ، البحر المحيط للزركشي (5/ 16) ، أصول ابن مفلح (3/ 1302) ، التحبير للمرداوي (7/ 3463) ، الإبهاج شرح المنهاج (7/ 3) .

(1) انظر: النسبة إليهم في أحكام الفصول (2/ 750) ، والواضح لابن عقيل (2/ 282) ، والإحكام للآمدي (4/ 5) ، المسودة لآل تيمية ص (368) .

(2) انظر: المعتمد للبصري (2/ 214) ، وشرح العمد (1/ 290) ، والواضح لابن عقيل (5/ 282) ، والمحصول للرازي (5/ 21) . وأما ترجمته: فهو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، سمي بالنظّام لمهنته وهي نظم الخرز، تنسب إليه الفرقة النظّاميّة من المعتزلة. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (64) .

(3) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 1280) .

(4) انظر: التمهيد الأبي الخطاب (3/ 365) .

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (151) .

(6) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 123) ، الجدل لابن عقيل ص (13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت