فهرس الكتاب

الصفحة 1559 من 1782

خلاف بين العقلاء في حسن ذلك [1] ، ولأنه وقع شرعًا [2] ، كما يأتي.

قالوا: والعقل يمنع ما فيه خطأ لأنه محذور.

رد: منع احتياط لا إحالة.

ثم: لا منع من ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.

قالوا: أمر الشرع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء في الزنا، ونكاح أجنبية من عشر فيهن وضيعة [مشتبهة] [3] .

رد: لمانع شرعي لا عقلي [4] لما سبق [5] .

واحتج النظام: بأن الشرع فرَّق بين المتماثلات -كإيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سارق قليل لا غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق- وجمع بين المختلفات، كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل صيد عمدًا أو خطأ في ضمانه، وقاتل وواطئ -في صوم رمضان- ومظاهر في كفارة [6] .

(1) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 6) .

(2) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 808) .

(3) في المخطوط طمس، والمثبت من أصول ابن مفلح، والتحبير فقد ذكر النص نفسه.

(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1303) ، التحبير للمرداوي (7/ 3468) .

(5) من العمل بخبر الواحد، والشهادة.

(6) انظر: شرح العمد للبصري (1/ 282) ، الإحكام للآمدي (4/ 7) ، ونهاية السول للأسنوي (4/ 9) ، أصول ابن مفلح (4/ 1305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت