فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رد: فرَّق لعدم صلاحية ما وقع جامعًا، أو لمعارض له في أصل أو فرع.
وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثل حكم خلافه [1] .
وألزمه في التمهيد [2] وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق، والرفق بالصبي، كل منهما يكون حسنًا وقبيحًا، وهما متفقان، والرفق به وضربه حسنان، وهما مختلفان معنى [3] .
قوله: مسألة: القائل بجوازه عقلًا، قال: وقع شرعًا، إلا داؤد وابنه [4] ، وأومأ إليه إمامنا [5] ، وحمل على قياس خالف نصًّا والأكثر بدليل السمع [6] ، والأكثر قطعي [7] .
(1) أي أن العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكمًا واحدًا. انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1305) هامش (5) .
(2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 406) .
(3) أصول ابن مفلح (3/ 1305) ، التحبير للمرداوي (303) .
(4) قال ابن حزم في الإحكام (2/ 386) :"وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس".
انظر نسبة القول إليهما في: العدة لأبي يعلى (4/ 1283) ، التبصرة للشيرازي ص (424) ، شرح اللمع للشيرازي (2/ 761) ، الإحكام للآمدي (4/ 24) ، البحر المحيط للزركشي (5/ 18) .
(5) انظر: المسودة لآل تيمية ص (372) ، أصول ابن مفلح (3/ 1310) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3475) .
(6) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 365) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 245) ، والبحر المحيط للزركشي (5/ 16) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3477) .
(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (150) .