فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإن قيل: آحاد والمسألة قطعية، ثم: لعل عملهم بغير القياس، ثم: من عمل بعض الصحابة، ثم: لا نسلم عدم الإنكار فلعله لم ينقل، ثم: قد نقل.
فعن الصديق [- رضي الله عنه -] : (أيّ أرض تقلني؟ أو أي سماء تظلني؟ إن قلت في آية من كتاب الله [عز وجل] برأيي أو بما لا أعلم) [1] . قال ابن حزم:"ثبت عنه" [2] . وفي الصحيح عن الفاروق: (اتهموا الرأي) [3] ، وعن علي: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه) إسناده جيد رواه أبو داود [4] وغيره [5] .
= أخرج الرسالة مكتوبة"اهـ. والأثر صححه الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيقه على المحلى لابن حزم (1/ 59) ، والألباني في إرواء الغليل (8/ 241) . وقال القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (4/ 1299) :"وهذا كتاب تلقته الأمة بالقبول وفيه أمر صريح بالقياس". وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 86) :"وهذا كتاب تلقته العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه"."
(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 424) وابن حزم في المحلى لابن حزم (1/ 80) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 834) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 136) ، قال ابن كثير في تفسيره (1/ 16) : إنه منقطع، وانظر تقوية ابن حجر للحديث في فتح الباري لابن حجر (13/ 336) .
(2) انظر: المحلى لابن حزم (1/ 80) ، ملخص إبطال القياس ص (57) .
(3) أخرجه البخاري عن سهل بن حنيف. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (6/ 281) كتاب الجزية برقم (3181) . ومسلم (3/ 141) كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية برقم (94، 95) ، وانظر رواية عمر في الفتح (13/ 289) نقلًا عن البيهقي في المدخل.
(4) أخرجه أبو داود في سننه عن علي (1/ 90) كتاب الطهارة، باب كيف المسح برقم (162) .
(5) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 99) بهذا اللفظ، وانظر: مسند الإِمام أحمد (1/ 95) . =