فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 1782

وفي كلامهم أيضًا ظني [1] . وذكر الآمدي القطع عن الجميع [2] .

وعند أبي الحسين ظني [3] قال: وهو المختار.

قوله: مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعمد بالقياس عند أصحابنا [4] . وأشار إليه إمامنا. خلافًا للمقدسي [5] والآمدي [6] وغيرهما [7] ، وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال أبو العباس [8] : هو قياس مذهبنا [9] .

الذي أشار إليه أحمد هو قوله: لا يجوز بيع رطب بيابس [10] واحتج بنهيه عن بيع الرطب بالتمر، وسمى ابن عقيل العلة

(1) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1281) ، والواضح لابن عقيل (5/ 329) ، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 338) .

(2) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 52) .

(3) المعتمد للبصري (2/ 201) .

(4) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1372) ، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 328) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 346) ، المسودة لآل تيمية ص (390) ، أصول ابن مفلح (3/ 134) ، التحبير للمرداوي (7/ 3528) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 221) .

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 831) .

(6) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 56) .

(7) كأبي إسحاق الإسفرائيني وأكثر أصحاب الشافعي. انظر: الأحكام للآمدي (4/ 55) .

(8) انظر: المسودة لآل تيمية ص (390) .

(9) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (151) .

(10) من رواية الميموني قال؛"إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس". العدة لأبي يعلى (4/ 1372) ، وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 428) ، أصول ابن مفلح (3/ 1341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت