فهرس الكتاب

الصفحة 1572 من 1782

خالف الحنفية [1] مع تقديرهم الجمعة بأربعة [2] ، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا [3] ، وفي الانتصار -في مسألة المولاة-: شروط الطهاوة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها [4] . ثم: سلّم.

ومن صور السبب:"الزنا سبب لوجوب الرجم لعلة كذا، وهو موجود في اللواط فجعل سببًا؛ وإن كان لا يسمى زنًا" [5] . لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: (إذا سكر هذى) [6] ، وكبقية الأحكام.

قالوا فهم المعنى شرط. رد: الفرض فهمه؛ كالقتل بالمثقل،

(1) انظر: أصول السرخسي (2/ 157) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 103) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 317، 319) .

(2) تنعقد الجمعة عند الإِمام أبي حنيفة ومحمد بثلاثة سوى الإِمام. قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 545) :

"ويكفي للجمعة ثلاثة سوى الإِمام"، وقال في المبسوط:"وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإِمام". انظر: المبسوط للسرخسي (2/ 24) ، بدائع الصنائع للكاساني (2/ 210) .

(3) قال الكاساني في بدائع الصنائع:"والحد الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع الرجل فإن كان الخرق قدر ثلاث أصابع منع". انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 145) ، حاشية ابن عابدين (1/ 174) .

(4) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (3/ 1349) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3521) .

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 920) .

(6) أخرجه مالك في الموطأ عن علي - رضي الله عنه - في كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر برقم (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت