فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خالف الحنفية [1] مع تقديرهم الجمعة بأربعة [2] ، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا [3] ، وفي الانتصار -في مسألة المولاة-: شروط الطهاوة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها [4] . ثم: سلّم.
ومن صور السبب:"الزنا سبب لوجوب الرجم لعلة كذا، وهو موجود في اللواط فجعل سببًا؛ وإن كان لا يسمى زنًا" [5] . لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: (إذا سكر هذى) [6] ، وكبقية الأحكام.
قالوا فهم المعنى شرط. رد: الفرض فهمه؛ كالقتل بالمثقل،
(1) انظر: أصول السرخسي (2/ 157) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 103) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 317، 319) .
(2) تنعقد الجمعة عند الإِمام أبي حنيفة ومحمد بثلاثة سوى الإِمام. قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 545) :
"ويكفي للجمعة ثلاثة سوى الإِمام"، وقال في المبسوط:"وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإِمام". انظر: المبسوط للسرخسي (2/ 24) ، بدائع الصنائع للكاساني (2/ 210) .
(3) قال الكاساني في بدائع الصنائع:"والحد الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع الرجل فإن كان الخرق قدر ثلاث أصابع منع". انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 145) ، حاشية ابن عابدين (1/ 174) .
(4) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (3/ 1349) ، والتحبير للمرداوي (7/ 3521) .
(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 920) .
(6) أخرجه مالك في الموطأ عن علي - رضي الله عنه - في كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر برقم (2) .