فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقطع النباش. قالوا من شبهة، والحد يدرأ بها، رد: بخبر الواحد والشهادة [1] .
قوله: مسألة: يجوز -عند الأكثر [2] - ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس [3] .
لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه [4] . قالوا: الحوادث لاتتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية [5] . رد: بل متناهية لتناهي التكليف بالقيامة، ثم: يجوز أن تحدث نصوص لا تتناهى [6] .
قوله: مسألة: [النهي] [7] إن كان أصليًّا جرى فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد له الاستصحاب وإلا جرى فيه القياسان. والله أعلم [8] .
النفي على ضربين [9] : طارئ: كبراءة الذمة من الدَّين؛
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1349) .
(2) انظر قول الجمهور في: أصول السرخسي (2/ 156) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (414) ، المحصول للرازي (5/ 346) ، أصول ابن مفلح (1351) ، التحبير للمرداوي (7/ 3522) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 224) .
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (151) .
(4) هذا دليل الجمهور في أنه يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص من الشارع.
(5) أدلة القول الثاني وهو عدم الجواز.
(6) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1351) .
(7) هكذا في المخطوط، وفي مختصر أصول الفقه المطبوع:"النفي".
(8) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (151) .
(9) أصول ابن مفلح (3/ 1351) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 227) .