فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 1782

على أنه لا يلزمه القضاء، والنزاع فيه، أو يقول: أنها دلت على ثواب الصائم، وأنا لا أسلِّم أن الممسك بدون تبييت النية صائم.

ومثال الثاني: أن يقول في مسألة السلم: لا نسلِّم صحة الترخيص في السلم؛ وإن سلمنا، فلا نسلِّم أن اللام فيه للاستغراق، فلا يتناول الحيوان، وإن صح السلم في غيره.

وأما مسألة [غسل] [1] الزوجة، فبِأَن نمنع صحة ذلك عن علي، وإن سلّم، فلا نسلِّم أن ذلك اشتهر، وإن سلّم، فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة [2] ، وإن سلَّم، فالفرق بين علي وغيره؛ أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة، فالموت لم يقطع النكاح بينهما بإخبار (الصادق - صلى الله عليه وسلم -) [3] بخلاف غيرها فإن الموت يقطع نكاحها.

(1) ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم بها المعنى، وهي موجودة في: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 470) .

(2) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، للجراعي، القسم الأول ص (490) .

(3) أخرج الحديث عبد الرزاق في مصنفه (5/ 486 - 489) ، كتاب المغازي باب تزويج فاطمة، برقم (9782) ، والطبراني في الكبير (22/ 410) برقم (1022) ، و (24/ 132) برقم (362) ، مجمع الزوائد للهيثمي (9/ 210 - 212) . ولفظ الطبراني من حديث طويل عن ابن عباس - رضي الله عنه:"والذي نفسي بيده لقد زوّجْتك سعيدًا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين". وفي الحديث يحيى بن العلاء قال عنه الهيثمي:"متروك". وقال الإِمام أحمد:"إنه كذاب"، وقال ابن معين:"ليس بثقة"، وقال الدارقطني:"متروك الحديث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت