فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ببيانه، وجوابه إن بيان عليته بما تقدم من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو استنباط [1] .
قوله: السابع: النقض، وهو: إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان العلة به خلاف سبق [2] .
النقض نوعان:
أحدهما نقض على العلة: وهو عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه علة [3] .
مثاله: إذا قال المستدل في النباش: سرَق نصابًا كامِلًا من حرز مِثله، فيقطع، كسارق مال الحي، فيقول المعترض: ينتقض بالوالد يسرِق مالَ ولدِه، فإنّ الوصف موجودٌ ولا قطع.
وكذا قوله: قَتل عمد عدوان، فأوجب القصاصَ، ينتقض بقتل الأب ولدَه، والسيدِ عبدَه، والمسلمِ الذِّمّي. فإن الوصف موجود، والقصاص منتفٍ [4] ، وفي بطلان العلة به خلاف سبق؛ في قوله: واختلف في اطراد العلة، وهو استمرار حكمها. في
(1) انظر ص (216) .
(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (154) .
(3) انظر هذا السؤال في: العدة لأبي يعلى (177) ، اللمع للشيرازي ص (114) ، البرهان للجويني (2/ 634) ، أصول السرخسي (2/ 233) , روضة الناظر لابن قدامة (3/ 937) ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 268) ، الإحكام للآمدي (4/ 118) ، شرح تنقيح الفصول (399) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 138) ، أصول ابن مفلح (3/ 1220) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 281) .
(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 501) .