فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أوائل القياس [1] .
قوله: ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض [على الأصح] [2] [3] لأنه أقرب إلى الضبط، وأدفع لانتشار الكلام، فيزيد في الوصف الأوّل [4] : وليس أبًا، وفي الثاني: خال عن مانع الإيلاد والملك والتفاوت في الدين.
والقول بالوجوب [5] اختاره في الواضح [6] والروضة [7] وأبو محمد البغدادي [8] وذكره عن معظم الجدليين.
وقيل: لانتفاء [9] المعارض ليس من الدليل لحصول العلم أو الظن بدون التعرض له، ولأن الدليل يتم بدونه.
(1) انظر ص (188) .
(2) هكذا في المخطوط، وهي غير موجودة في المطبوع، وموجودة في جميع مخطوطات شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام، ومثبتة في البلبل للطوفي.
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (154) .
(4) كما في المثال السابق بأن يقول: سرق نصابًا كاملًا من حرز مثله، وليس أبا. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 501) ، وكذلك المثال الثاني في قتل عمد عدوان.
(5) اتفق العلماء على استحباب الاحتراز في صورة النقض، واختلفوا في الوجوب على ثلاثة أقوال: الأول: وجوب الاحتراز وهو قول الجمهور، قال المرداوي في التحبير (7/ 3622) : وهو الصحيح. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 940) ، الأحكام للآمدي (4/ 89) .
(6) الواضح لابن عقيل (2/ 100) .
(7) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 940) .
(8) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (3/ 1369) ، التحبير للمرداوي (7/ 3622) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 292) .
(9) القول الثاني: عدم وجوب الاحتراز.