فهرس الكتاب

الصفحة 1599 من 1782

أوائل القياس [1] .

قوله: ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض [على الأصح] [2] [3] لأنه أقرب إلى الضبط، وأدفع لانتشار الكلام، فيزيد في الوصف الأوّل [4] : وليس أبًا، وفي الثاني: خال عن مانع الإيلاد والملك والتفاوت في الدين.

والقول بالوجوب [5] اختاره في الواضح [6] والروضة [7] وأبو محمد البغدادي [8] وذكره عن معظم الجدليين.

وقيل: لانتفاء [9] المعارض ليس من الدليل لحصول العلم أو الظن بدون التعرض له، ولأن الدليل يتم بدونه.

(1) انظر ص (188) .

(2) هكذا في المخطوط، وهي غير موجودة في المطبوع، وموجودة في جميع مخطوطات شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام، ومثبتة في البلبل للطوفي.

(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (154) .

(4) كما في المثال السابق بأن يقول: سرق نصابًا كاملًا من حرز مثله، وليس أبا. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 501) ، وكذلك المثال الثاني في قتل عمد عدوان.

(5) اتفق العلماء على استحباب الاحتراز في صورة النقض، واختلفوا في الوجوب على ثلاثة أقوال: الأول: وجوب الاحتراز وهو قول الجمهور، قال المرداوي في التحبير (7/ 3622) : وهو الصحيح. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 940) ، الأحكام للآمدي (4/ 89) .

(6) الواضح لابن عقيل (2/ 100) .

(7) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 940) .

(8) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (3/ 1369) ، التحبير للمرداوي (7/ 3622) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 292) .

(9) القول الثاني: عدم وجوب الاحتراز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت