فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 1782

وقيل [1] : يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء. [2]

قوله: ودفعه إما بمنع وجود العلة، أو الحكم في صورته، ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيها، إذ دليله صحيحٌ، فلا يبطل [بمشكوك] [3] فيه [4] .

دفع النقض يحصُلُ إما: بمنع وجود العلَّةِ في صورة النقض، أو: بمنع الحكم الذي يدعيه المعترض في صورة النقض.

مثاله [5] : قول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان، فوجبَ القصاص، كالمسلم، فينقض الخصم بالمعاهد، [فإنه قتل عمد عدوان] [6] ولا قصاص فيقول: لا أُسلِّم أنه عدوان، فهذا منعُ وجود العلة في صورة النقض، فيندفع النقض، إذ النقض وجود العلة ولا حكم، فإذا لم توجد العلة في صورة النقض فلا نقض.

(1) القول الثالث: وذهب إليه ابن الحاجب واختاره العضد. انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد (2/ 268) .

(2) انظر: التحبير للمرداوي (7/ 3623) .

(3) في المخطوط"بمشارك"، والصحيح ما أثبته من مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع وهو الموجود في جميع مخطوطات مختصر ابن اللحام، وانظر: البلبل للطوفي ص (223) .

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (154) .

(5) الطريق الأول لدفع المستدل للنقض: وهو منع وجود العلة. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 503) .

(6) ما بين المعقوفتين مطموس في المخطوط، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 503) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت