فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 1782

المعاهد موقت العهد، بخلاف الذمي فإنه مؤبد العهد، فصار كالمسلم [1] .

قوله: والكسر: وهو إبداء الحكمة دون الحكم [2] .

النوع الثاني -من النقض-: الكسر، واختلفَ في تعريفه ففي المنهاج:"أنه عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض المؤثر" [3] ، وهو قضية كلام الرازي [4] ، وعبر الآمدي وابن الحاجب عن هذا بالنقض المكسور [5] -وهو تعبير حسن- وجعلا الكسر:"إبداء الحكمة بدون الحكم وعليه جرى المصنف" [6] . قال الآمدي:

(1) فهذا نقض لدليل العلّة، لا لنفس العلّة، فلا يسمع، لأنه انتقال. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 509) .

(2) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (155) .

(3) انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول للأسنوي (4/ 204) .

(4) فيكون معنى التعريف عند الإمام الرازي والبيضاوي وابن السبكي: أن العلة -أو الوصف- مركبة من جزأين: الأول: لا تأثير له في الحكم، ولا يستلزمه بمعنى أن الحكم يوجد بدونه. الثاني: منقوض، أي: يوجد ويتخلف الحكم عنه. انظر: المحصول للرازي (5/ 244) ، نهاية السول للأسنوي (4/ 204) ، جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني (2/ 303) .

(5) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 233) ، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (196) ، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 221، 269) .

(6) هذا تعريف أكثر الحنابلة وجمهور الحنفية وبعض المالكية، والآمدي، وابن الحاجب كما ذكره المصنف.

انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1454) ، اللمع للشيرازي ص (114) ، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 168) ، أصول السرخسي (2/ 233، 283) ، الجدل لابن عقيل ص (65) ، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 940) ، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 269) ، الإحكام للآمدي (3/ 231) ، أصول ابن مفلح (3/ 1227) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت