فهرس الكتاب

الصفحة 1607 من 1782

"وهو نقض على العلة دون ضابطها" [1] . وقال أكثر الأصوليين والجدليين:"الكسر عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار" [2] أي: تبيين أن أحد جزأي العلة لا أثر له. قال الشيخ أبو إسحاق:"واتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة [به] [3] ، ويسمونه النقض من طريق المعنى [4] . مثاله: قول الحنفي في مسألة العاصي بسفره: مسافر فيترخص في سفره، كالعاصي في سفره، ثم يبين مناسبة السفر للترخص بما فيه من المشقة فيقول المعترض: ما ذكرت من الحكمة وهي المشقة منكسر، أي: منتقض بأصحاب الصنائع الشاقة كالحمالين ونحوهم [5] ."

قوله: غير لازم، [فَرُدَّ] [6] : إذ الحكمةُ لا تَنضبِط بالرأي، فَرُدّ ضبطها إلى تقدير الشارع [7] .

= تشنيف المسامع للزركشي (3/ 338) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 46) ، التحبير للمرداوي (7/ 3624) ، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 293) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 281) ، نشر البنود للعلوي (2/ 215) .

(1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 230، 336) .

(2) انظر: اللمع للشيرازي ص (114) ، المنخول ص (515) ، الواضح لابن عقيل (2/ 290) ، الجدل لابن عقيل ص (65) ، تشنيف المسامع للزركشي (3/ 338) .

(3) ساقطة وأثبتها من الملخص للشيرازي ليستقيم بها المعنى.

(4) الملخص للشيرازي ص (698) ، وشرح اللمع للشيرازي (2/ 894) .

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 511) .

(6) ساقطة من المخطوط، وأثبتها من مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع.

(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت