فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 1782

التواريخ المنقولة، ولا يترتب عليها حكم في الشريعة ألبتة" [1] ."

قوله: وتعبَّد بعد بعثهِ بشرع من قبله فيكونُ شرعًا لنا، نقله الجماعةُ واختاره الأكثر، ثم اعتبر القاضي وابن عقيل وغيرهما، ثبوته قطعًا، ولنا قولٌ آخر: آحادًا، وعن أحمدَ لم يتعبَّد وليس بشرع لنا [2] .

فمن اختار الأول: أبو الحسن التميمي [3] والقاضي [4] وابن عقيل [5] والحلواني [6] وصاحب الروضة [7] ، وقاله الحنفية [8] والمالكية [9] والشافعي [10] وأكثر أصحابه [11] ، ثم منهم من خصه

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (297) .

(2) مختصر أصول الففه لابن اللحام ص (161) .

(3) وهو: أنه -صلى الله عليه وسلم- تعبّد بشرع من قبله فيكون شرعًا لنا. جاءت النسبة إليه في: العدة لأبي يعلى (3/ 756) ، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 411) ، أصول ابن مفلح (4/ 1440) .

(4) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 756) .

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (4/ 173) .

(6) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (193) .

(7) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 517) .

(8) انظر: أصول السرخسي (2/ 99) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 129) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 183) .

(9) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (205) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (295) .

(10) قال الإمام الجويني:"وللشافعي مَيْلٌ إلى هذا، وبنى عليه أصلًا من أصوله في كتاب الأطعمة، وتابعه معظم أصحابه". البرهان للجويني (1/ 331) .

(11) منهم الشيرازي، والجويني، وابن السمعاني ذكره عن أكثر الشافعية.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت