فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 1782

بشرع كما سبق [1] ، وعند علمائنا لا يختص [2] ، وقاله المالكية [3] فعلى هذا هو شرع لنا ما لم ينسخ، قال القاضي: من حيث صار شرعًا لنبينا لأمر حيث كان شرعًا لمن قبله [4] ، ثم اعتبر القاضي [5] وابن عقيل [6] وغيرهما ثبوته قطعًا، وقال بعض علمائنا وغيرهم: أو آحادًا [7] .

والقول الثاني: اختاره أبو الخطاب [8] ، والآمدي [9] ، وقاله المعتزلة [10] والأشعرية [11] .

وجه الأول: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [12] .

رد: أراد الهدى المشترك، وهو التوحيد لاختلاف

= انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (2/ 209) ، التبصرة للشيرازي ص (285) ، البرهان للجويني (1/ 331) ، البحر المحيط للزركشي (6/ 42) .

(1) انظر ص (264) .

(2) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 173) ، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 517) ، أصول ابن مفلح (1/ 1444) ، التحبير للمرداوي (8/ 3778) .

(3) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (205) .

(4) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 753) ، وأصول ابن مفلح (4/ 1440) .

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 753) .

(6) انظر: الواضح لابن عقيل (4/ 175) .

(7) انظر: المسودة لآل تيمية ص (186) ، أصول ابن مفلح (4/ 1442) .

(8) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 411) .

(9) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 140) .

(10) انظر: المعتمد للبصري (2/ 237) .

(11) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 756) ، الإحكام للآمدي (4/ 140) .

(12) سورة المائدة (48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت