قوله: ومن الإجماع ما تقدم فيه [1] .
وفي باب الإجماع من كونه حجة، وكون المعتبر فيه اتفاق المجتهدين، ونحو ذلك، من مسائله [2] .
قوله: ومن النحو واللغة ما يكفيه؛ فيما يتعلق بالكتاب والسنة، من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، عام، وخاص، ومطلق، ومقيد [3] .
ويشترط للمجتهد أيضًا أن يَعرف من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة مما تقدم ذكره، لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك [4] ، ويتوقف عليه توقفًا ضروريًّا كقوله عز وجل: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [5] يختلفُ الحكم برفع الجروح ونصبها كما سبق في أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا [6] ؟ ولا يشترط أن يكون في اللغة
(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (164) .
(2) انظر: القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ص (459) لا بد من معرفة وجوه الإجماع المسألة التي يفتي بها. وانظر. روضة الناظر لابن قدامة (3/ 962) ، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 300) .
(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (164) .
(4) مذهب الجمهور من العلماء أنه يشترط للمجتهدين معرفة من اللغة والنحو، ويرى الشافعي -رحمهُ الله- أنه يكفيه العلم بغالب المستعمل من الإعراب وأصول الكلمات.
انظر: المستصفى للغزالي (2/ 351) ، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 962) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (437) ، حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 383) ، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 462) .
(5) سورة المائدة (45) .
(6) انظر زيادة في الأمثلة شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 581) .