فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 1782

قوله: ومن الإجماع ما تقدم فيه [1] .

وفي باب الإجماع من كونه حجة، وكون المعتبر فيه اتفاق المجتهدين، ونحو ذلك، من مسائله [2] .

قوله: ومن النحو واللغة ما يكفيه؛ فيما يتعلق بالكتاب والسنة، من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، عام، وخاص، ومطلق، ومقيد [3] .

ويشترط للمجتهد أيضًا أن يَعرف من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة مما تقدم ذكره، لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك [4] ، ويتوقف عليه توقفًا ضروريًّا كقوله عز وجل: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [5] يختلفُ الحكم برفع الجروح ونصبها كما سبق في أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا [6] ؟ ولا يشترط أن يكون في اللغة

(1) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (164) .

(2) انظر: القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ص (459) لا بد من معرفة وجوه الإجماع المسألة التي يفتي بها. وانظر. روضة الناظر لابن قدامة (3/ 962) ، إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 300) .

(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (164) .

(4) مذهب الجمهور من العلماء أنه يشترط للمجتهدين معرفة من اللغة والنحو، ويرى الشافعي -رحمهُ الله- أنه يكفيه العلم بغالب المستعمل من الإعراب وأصول الكلمات.

انظر: المستصفى للغزالي (2/ 351) ، روضة الناظر لابن قدامة (3/ 962) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (437) ، حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 383) ، شرح الكوكب لابن النجار (4/ 462) .

(5) سورة المائدة (45) .

(6) انظر زيادة في الأمثلة شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 581) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت