فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والكرخي [1] ، وجماعة من الشافعية [2] ، لأنه يقتضي التخيير بين الحكمين، والإجماع على بطلانه فعلى هذا لا تعارض في أدلَّة الشرع مرَّ عند الشيخ [3] ، وإنما هذا لعجز المجتهد فيلزمه التوقف إلى أن يتبيَّن له الترجيح [4] .
لأنه لا يمكنه العمل بهما جميعًا، لأنه [5] يقتضي الجمع بين النقيضين النفي والإثبات، والتحليل والتحريم، وهو باطل، وإن عمل بأحدهما دون الآخر فهو ترجيح بدون مرجح فتعيَّن الوقف إلى ظهور جواز التعادل يُخير في الأخذ بأيهما شاء [6] .
لأن [7] التوقف إمَّا أن يكون لا إلى غاية أو إلى غاية،
= والمسودة لآل تيمية ص (449) ، وأصول ابن مفلح (4/ 1501) ، والتحبير للمرداوي (8/ 3952) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 490) .
(1) انظره: في الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي د. حسين الجبوري ص (121) .
(2) انظر: التبصرة للشيرازي ص (510) ، والمستصفى للغزالي (2/ 379) .
(3) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 998) .
(4) يشير المصنف إلى القول الأول في المسألة وهو أن المجتهد يجب عليه التوقف حتى يجد المرجح. وهذا مذهب الحنابلة وبعض الحنفية، وهو مذهب أكثر الشافعية. انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1610) ، والتبصرة للشيرازي ص (510) ، وروضة الناظر لابن قدامة (3/ 998) ، والإحكام للآمدي (4/ 201) ، وكشف الأسرار للبخاري (4/ 76) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 617) .
(5) حجة القائلين بالتوقف.
(6) يشير المصنف إلى القول بالتخيير وهو مذهب الباقلاني كما في التلخيص الجويني (3/ 391) .
(7) هذه حجة القائلين بالتخيير.