فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال. ثالثها: يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد [1] .
أحدها: يلزم. لأنه قد يظهر له في هذا الاجتهاد ما لم يظهر له أولًا [2] .
والثاني: لا [3] . لأنه قد اجتهد لها أولًا فلا يجتهد لها ثانيًا.
والثالث: أنْ يُذكر طريق الاجتهاد، فلا يلزمه؛ لأنه قد عرف طريقه، وإن لم يُذْكر، يلزمه، لاحتمال أن يظهر له ولم يظهر قبل ذلك [4] .
قوله: مسألة: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وجوزه آخرون [5] .
وجه الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله) رواه البخاري [6] .
(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (167) .
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1228) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 307) ، وصفة الفتوى لابن حمدان ص (37) ، وأصول ابن مفلح (4/ 1551) .
(3) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 233) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 357) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 554) .
(4) مذهب التفصيل اختاره الآمدي وأبي الخطاب. انظر: الإحكام للآمدي (4/ 233) ، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 394) ، وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 554) .
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (167) .
(6) الحديث متفق عليه. انظر: فتح الباري لابن حجر (13/ 293) ، كتاب الاعتصام، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) =