فهرس الكتاب

الصفحة 1732 من 1782

وأيضًا: التفقّه فرض كفايةٍ، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل [1] .

ووجه الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم"يَبْقَ عالم" [2] اتخذ الناس رؤساء جهالًا فسُئِلوا فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا) رواه البخاري ومسلم [3] .

وأجيب عن الثاني: بأنه فرضٌ عند إمكانه، فإذا مات العلماء لم يمكن [4] .

قال بعض علمائنا [5] : ويتوجه أنه مراد أصحابنا، فلا اختلاف، لقوله - صلى الله عليه وسلم:

(لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من

= عن معاوية - رضي الله عنه - بألفاظ مختلفة. انظر: الأحاديث بأرقام (71، 3116، 3640، 3641، 7312، 7460) . ومسلم عن المغيرة وثوبان (3/ 1523) ، في كتاب الأمارة، باب لا تزال طائفة من أمتي برقم (170، 171) .

(1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1552) .

(2) ذكر المصنف العبارة على إحدى روايات الصحيح، قال ابن حجر في الفتح (1/ 195) :"هو بفتح الياء والقاف"، وأما رواية الأصيلي والمعتمدة في الصحيح:"بضم أوله وكسر القاف، وعالمًا منصوبًا".

(3) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 194) ، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم برقم (100) . ومسلم (4/ 2081) ، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه برقم (8) .

(4) انظر الدليل عند الآمدي في الإحكام (4/ 233) ، وابن مفلح في أصوله (4/ 1553) ، والتحبير للمرداوي (8/ 4066) .

(5) المراد به ابن مفلح. كما في أصوله (4/ 1553) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت