فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 1782

الأفضل. خلافًا لابن عقيل [1] وعن أحمد روايتان [2] [3] .

لنا: أنهم استفتوا من الصحابة والسلف وأفتوا، وشاع ولم ينكر [4] ، وقد قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} [5] . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (أصحابي كالنجوم) [6] الحديث.

ووجه الثاني: أنه كما لا يجوز له تقليد العامي مع وجود المجتهد، فكذا لا يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل [7] .

قوله: فإن سألهما واختلفا عليه واستويا [8] عنده اتبع أيهما شاء، وقيل: الأشدُّ. وقيل: الأخفّ، ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل السمع [9] .

= وهو مذهب الجمهور، انظر الإحكام للآمدي (4/ 237) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (442) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (4/ 251) .

(1) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 294) .

(2) انظر الروايتين في التمهيد لأبي الخطاب (40/ 403) ، والمسودة لآل تيمية ص (462، 464) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 666) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 571) .

(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (167) .

(4) انظر الدليل في أصول ابن مفلح (4/ 1560) ، والتحبير للمرداوي (4/ 4083) .

(5) سورة النحل (43) .

(6) سبق تخريجه ص 387.

(7) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 294) ، والتحبير للمرداوي (8/ 4082) .

(8) تحرير النزاع في المسألة: إذا استوى عند العامي المجتهدان، فلا فضل لأحدهما على الآخر، وكل واحد منهما أفتى له بحكم مختلف عن الآخر، فأيهما يتبع؟

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت