فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه [1] .
إذا كان معنا حديثان أحدهما متفق على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وصله والآخر مختلف فيه، فلا شك أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه [2] .
قوله: المتن: يُرجح النهي على الأمر، والمختار الآمر على المبيح، والأقلّ احتمالًا على الأكثر [3] .
يرجح الأمر على النهي، لشدة الطلب فيه، لاقتضائه الدوام، ولقلّة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة [4] .
وأما الآمر والمبيح فقال الآمدي: يُقدَّم المبيح على الآمر، وتبعه بعض أصحابنا [5] ، لاتحاد مدلوله، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر [6] .
وقيل: الآمر لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.
(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170) .
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1029، 1031) ، الواضح لابن عقيل (3/ 352) ، الإحكام للآمدي (4/ 248) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 699) ، أصول ابن مفلح (3/ 1592) .
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170) .
(4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1595) .
(5) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 459) ، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (450) .
(6) الأحكام للآمدي (4/ 250) .