فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 1782

قوله: والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه [1] .

إذا كان معنا حديثان أحدهما متفق على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وصله والآخر مختلف فيه، فلا شك أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه [2] .

قوله: المتن: يُرجح النهي على الأمر، والمختار الآمر على المبيح، والأقلّ احتمالًا على الأكثر [3] .

يرجح الأمر على النهي، لشدة الطلب فيه، لاقتضائه الدوام، ولقلّة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة [4] .

وأما الآمر والمبيح فقال الآمدي: يُقدَّم المبيح على الآمر، وتبعه بعض أصحابنا [5] ، لاتحاد مدلوله، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر [6] .

وقيل: الآمر لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.

(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170) .

(2) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1029، 1031) ، الواضح لابن عقيل (3/ 352) ، الإحكام للآمدي (4/ 248) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 699) ، أصول ابن مفلح (3/ 1592) .

(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170) .

(4) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1595) .

(5) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 459) ، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (450) .

(6) الأحكام للآمدي (4/ 250) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت