فهرس الكتاب

الصفحة 1767 من 1782

وإذا كان في الدليلين واحد يحتمل شيئين والآخر يحتمل أكثر قدم الأول لكونه أقل احتمالًا [1] .

قوله: والحقيقة على المجاز [2] .

لأنها أقوى منه فقدمت عليه، وقد سبق [3] في آخر المجمل: الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.

وقال بعض علمائنا [4] "مجاز راجح، أولى من حقيقة مرجوحة عندنا، وعند أبي يوسف [5] لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة [6] الحقيقة. وقيل: سواء."

قوله: والنص على الظاهر [7] .

يقدم النص على الظاهر لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر يحتمل غيره وإن كان احتمالًا مرجوحًا لكنه يصح أن يكون مرادًا [8] .

(1) انظر: الأحكام للآمدي (4/ 250) ، وأصول ابن مفلح (4/ 1596) ، والتحبير للمرداوي (8/ 4167) .

وهناك قول ثالث ذكره ابن عقيل: وهو أن الحظر والإباحة سواء؛ لأن فعله كقوله في إفادة الأحكام. انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 354) .

(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170) .

(3) انظر: القسم الأول من شرح المختصر ص (180) .

(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص (330) .

(5) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 550) .

(6) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 552) .

(7) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170) .

(8) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 698) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت