فهرس الكتاب

الصفحة 1768 من 1782

قوله: ومفهوم الموافقة على المخالفة [1] .

إذا تعارض ما يدل لمفهوم الموافقة وما يدل بمفهوم المخالفة قدم الأول لأنه أقوى [2] ، ولذلك قلنا -في مفهوم المخالفة-: شرطه انتفاء مفهوم الموافقة [3] .

قوله: المدلول: يُرجَّح الحظر على الإباحة عند أحمد [4] وأصحابه، وقال ابن أبان [5] وبعض الشافعية [6] ، يتساويان ويسقطان [7] .

الترجيح اللفظي بحسب المدلول يُقدّم الحظر على الإباحة للاحتياط [8] .

(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170) .

(2) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 253) ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 312) ، التحبير للمرداوي (8/ 4173) .

(3) انظر ص (65) .

(4) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1042) ، والتمهيد لأبي الخطاب (3/ 214) ، والمسودة لآل تيمية ص (312) ، وأصول ابن مفلح (4/ 1600) ، والتحبير للمرداوي (8/ 4182) .

(5) انظر: أصول السرخسي (2/ 21) ، ميزان الأصول للسمرقندي ص (731) ، وكشف الأسرار للبخاري (3/ 94) . وأما ترجمته: فهو عيسى ابن أبان بن صدقة الحنفي، أبو موسى، من أهل الحديث، أخذ الفقه على محمد بن الحسن، ولي قضاء البصرة توفي سنة (221 هـ) . من مصنفاته: اجتهاد الرأي، خبر الواحد، العلل في الفقه. انظر: الفوائد البهية للكنوى (151) ، والجواهر المضية للقرشي (1/ 401) .

(6) انظر: اللمع للشيرازي ص (50) ، الإحكام للآمدي (4/ 259) ، البحر المحيط للزركشي (6/ 170) .

(7) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (170) .

(8) انظر: الإحكام للآمدي (4/ 259) ، أصول ابن مفلح (4/ 1600) ، والتحبير للمرداوي (8/ 4182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت