فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 1782

الْأُخْتَيْنِ [1] . فإنه تقدّم في مسألة الجمع بينهما [2] في وطء النكاح على قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [3] فإنه أمسّ بمسألة الجمع [4] .

قوله: وما عَمِل به الخلفاءُ الراشدون على غيره عند أصحابنا [5] ، وأصح الروايتين عن إمامنا [6] .

إذا تعارض نصَّان، وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون، فهل يُقدِّم على غيره أم لا؟ على روايتين [7] .

إحداهما: نعم، [لورد الأمر] [8] باتباعهم حيث قال -عليه السلام-

(1) سورة النساء، من آية (23) .

(2) انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي، القسم الثاني ص (298) .

(3) سورة النساء، من آية (3) .

(4) قال المرداوي في التحبير (8/ 4223) :"لأن المسألة الأولى قصد بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك اليمين، والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع"اهـ. وانظر: أصول ابن مفلح (4/ 1614) .

(5) انظر قول الحنابلة في: العدة لأبي يعلى (3/ 1050) ، والمسودة لآل تيمية ص (314) ، وغاية السول في علم الأصول لابن المبرد ص (455) .

(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171) .

(7) انظر الروايات عن الإِمام أحمد في: العدة لأبي يعلى (3/ 1050) ، والواضح لابن عقيل (5/ 101) ، والتحبير للمرداوي (8/ 4212) ، وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (455) .

(8) المثبت هو الموجود في شرح مختصر الروضة، وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى، والذي في المخطوط"لورود". انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 709) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت