فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) [1] ، ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة.
والرواية الثانية: لا [2] ، لجواز أنه لم يبلغهم وحينئذٍ لا يدل تركهم على مرجوحيته، والأول أظهر [3] .
قوله: ويرجح يقول أهل المدينة عند أحمد وأبي الخطاب [4] وغيرهما [5] خلافًا للقاضي وابن عقيل، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة [6] قبل ظهور البدع [7] .
وجه ما قاله القاضي [8] وابن عقيل [9] أن الأماكن لا تأثير لهادي زيادة الظنون فلا فرق بين قول أهل المدينة وغيرهم في عدم الترجيح به.
ووجه ما قاله الإِمام أحمد: أن إطباق الجمّ الغفير على العمل
(1) أخرجه أحمد 28/ 367، 373 (17142) و (17144) ، البدر المنير 9/ 582 الحديث السابع عشر.
(2) أي: لا يكون ما عملوا به راجحًا على غيره.
(3) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 709) .
(4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 220) .
(5) انظر: المستصفى للغزالي (2/ 396) ، والإحكام للآمدي (4/ 264) ، البحر المحيط للزركشي (6/ 179) .
(6) جاءت حكاية هذا القول في: العدة لأبي يعلى (3/ 1053) ، والمسودة لآل تيمية ص (313) .
(7) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (171) .
(8) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1053) .
(9) انظر: الواضح لابن عقيل (5/ 101) .