فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1782

وقال القرافي: هو ما رجح فعله على تركه شرعًا من غير ذم [1] . والأقوال متقاربة.

وقوله: (وهو مرادف السنة والمستحب) يعني المندوب مساويها في الحد والحقيقة وإنما اختلفت الألفاظ الأن المترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد.

وقوله: (مأمور به حقيقة عند الأكثر وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا) .

عند أحمد وأكثر أصحابه أنه مأمور به حقيقة، وجزم به التميمي عن أحمد. وفي الروضة [2] .

وحكاه ابن عقيل عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء [3] .

وعند الحلواني مجاز وفاقًا لأبي حنيفة واختاره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة"الأمر بالشيء نهي عن ضده" [4] .

(1) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (71) .

(2) أي جزم به الموفق في روضة الناظر، واختار هذا القول القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وبه قال أكثر الشافعية ومنهم الباقلاني والغزالي والآمدي وقال به الفخر البزودي من الحنفية.

انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 158 - 248) والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 174) ، وروضة الناظر ص (20 - 21) ، والمسودة ص (6) وتحرير المنقول (1/ 167) ، شرح الكوكب المنير (1/ 405) واللمع للشيرازي ص (7) والمستصفى (1/ 48) ، والأحكام للآمدي (1/ 91 - 92) ، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 392) ، وكشف الأسرار للبزدوي (1/ 119) .

(3) انظر: الواضح (1/ ق 250 ب) .

(4) وقال به من الحنفية الكرخي وأبو بكر الجصاص الرازي والسرخسي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت