فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 1782

وقال الرازي [1] : يتناوله.

وقال التاج السبكي: لا يتناوله خلافًا للحنفية [2] .

وقال ابن السمعاني في"القواطع": وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، إذا عرف هذا فلا يستدل لصحة طواف المحدث بقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا} [3] ولعدم ترتيب وموالاة في الوضوء بالآية [4] .

وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا [5] ، وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج في الحيض لا يحللها للأول [6] .

تنبيهات:

أحدها: قال التاج السبكي في التفريع على هذه المسألة: ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، وإن كانت كراهة تنزيه [7] وهو الصحيح وقرره شارحه [8] وعضده.

(1) هو الحنفي. انظر: أصول السرخسي (1/ 64) .

(2) جمع الجوامع (1/ 197 - 199) .

(3) سورة الحج: (29) .

(4) أي بآية الوضوء وهي الآية (6) من سورة المائدة. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (107) .

(5) انظر: المرجع السابق.

(6) راجع تفصيل المسألة في المغني (7/ 276) .

(7) جمع الجوامع (1/ 119 - 200) .

(8) هو الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (ق 28 أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت