وابن أبي هريرة وابن خيران [1] وجماعة من المعتزلة والرازي في"المعالم"كما لو ظهر فيه"قصد"القربة [2] .
2 -وقيل: للندب، وهو الرواية الثانية عن أحمد، اختارها التميمي في الفعل مطلقًا ذكره ابن قاضي الجبل وعزي إلى الشافعي [3] .
3 -وقيل: للإباحة اختاره الجصاص [4] الحنفي وصاحب المحصول وذكره الآمدي مذهب مالك [5] .
4 -وقيل: للوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا، وهو رواية عن أحمد، واختاره أبو الخطاب وذكره قول التميمي وأكثر المتكلمين [6] .
= وله آراء خاصة في الأصول ومن كتبه"آداب القضاء"وتوفي سنة (328 هـ) .
انظر: الفتح المبين (1/ 178 - 179) وشذرات الذهب (2/ 312) .
(1) هو الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي من أئمة بغداد وعرض عليه القضاء فامتنع وتوفي سنة (320 هـ) .
انظر: شذرات الذهب (2/ 287) ، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 271) ، والعبر (2/ 84) .
(2) ويقول مالك بالوجوب إن كان قرية. انظر: شرح تنقيح الفصول ص (228) .
(3) واختاره الجويني وعزاه صاحب تيسير التحرير لأكثر الحنفية. انظر: البرهان للجويني (1/ 491) ، وتيسير التحرير (3/ 123) ، والعدة (3/ 737) .
(4) في الأصل:"الخصاص".
(5) وذكر صاحب مسلم الثبوت أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. راجع فواتح الرحموت (2/ 181) .
(6) انظر: التمهيد (2/ 317 - 318) .