وحكي عن إبراهيم النظام [1] وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين أنه ليس بحجة، وأنه يجوز إجماع الكل على الخطأ.
وقالت الرافضة: ليس الإجماع بحجة، وإنما قول الإمام المعصوم وحده حجة [2] .
قال في المسودة: والمشهور عن النظام إنكار تصوره، والأول حكاه القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب [3] ، وأول من استدل بالآية الشافعي [4] [5] .
يعني قوله - عز وجل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [6] .
= ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (19/ 176) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 214) ، والمدخل لابن بدران ص (280) ، وأصول السرخسي (1/ 295 - 296) ، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 4) والمستصفى (1/ 204) ، والأحكام لابن حزم (4/ 640) والأحكام للآمدي (1/ 150) ، ومختصر ابن الحاجب (2/ 30) ، والمحصول (2/ 1/ 46) ، وفواتح الرحموت (2/ 213) ، وإرشاد الفحول ص (78) .
(1) سوف يترجم له الشارح قريبًا.
(2) وذهب الآمدي والرازي إلى أن الإجماع حجة ظنية لا قطعية. انظر: الأحكام (1/ 150) ، والمحصول للرازي (2/ 1/ 214) .
(3) المراد بالأول أن الإجماع ليس بحجة عند النظام.
(4) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/ 39 - 40) .
(5) انتهى كلام المجد في المسودة ص (315) .
(6) سورة النساء: (115) .