فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1782

وحكي عن إبراهيم النظام [1] وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين أنه ليس بحجة، وأنه يجوز إجماع الكل على الخطأ.

وقالت الرافضة: ليس الإجماع بحجة، وإنما قول الإمام المعصوم وحده حجة [2] .

قال في المسودة: والمشهور عن النظام إنكار تصوره، والأول حكاه القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب [3] ، وأول من استدل بالآية الشافعي [4] [5] .

يعني قوله - عز وجل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [6] .

= ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (19/ 176) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 214) ، والمدخل لابن بدران ص (280) ، وأصول السرخسي (1/ 295 - 296) ، والمعتمد لأبي الحسين (2/ 4) والمستصفى (1/ 204) ، والأحكام لابن حزم (4/ 640) والأحكام للآمدي (1/ 150) ، ومختصر ابن الحاجب (2/ 30) ، والمحصول (2/ 1/ 46) ، وفواتح الرحموت (2/ 213) ، وإرشاد الفحول ص (78) .

(1) سوف يترجم له الشارح قريبًا.

(2) وذهب الآمدي والرازي إلى أن الإجماع حجة ظنية لا قطعية. انظر: الأحكام (1/ 150) ، والمحصول للرازي (2/ 1/ 214) .

(3) المراد بالأول أن الإجماع ليس بحجة عند النظام.

(4) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/ 39 - 40) .

(5) انتهى كلام المجد في المسودة ص (315) .

(6) سورة النساء: (115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت