فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1782

لا يجوز قتل مسلم بذمي ولا يصح بيع غائب وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفًا للإجماع إجماعًا.

قالوا [1] : لم يفصل أحد وكلهم قائل بنفيه؟

رد: عدمه لا يمنع القول [2] به وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة تَجِدُّ [3] والتفصيل في مسألة القتل والبيع.

قالوا: يلزم تخطئة كل منهما وهما الأمة.

رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.

وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إن كان (عن) [4] غير دليل وعنه يلزم تخطئة الأمة بالجهل به [5] .

رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينًا، ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث، لا يجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره [6] .

= وشرح تنقيح الفصول ص (326) ، والمنتهى الأصولي لابن الحاجب ص (61) ، والأحكام للآمدي (1/ 198 - 202) ، والمحصول للرازي (2/ 1/ 180) ، والمنهاج مع شرحه الإبهاج (2/ 369) وإرشاد الفحول ص (86) ، والمدخل لابن بدران ص (282) ، وأصول مذهب الإمام أحمد ص (361 - 362) .

(1) هذا اعتراض على القول بالتفصيل. راجع الأحكام للآمدي (1/ 200) .

(2) هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل.

(3) في الأصل"تتحد"وهو تصحيف.

(4) ما بين المعكوفين ليس في الأصل.

(5) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 39 - 40) .

(6) انظر: المعتمد لأبي الحسين (2/ 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت