فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 1782

رد بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم إلى ثالث.

رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر كإجماعهم على واحد.

وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.

رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم، ولأنه لو امتنع لأُنكر، مثل قول ابن سيرين [1] في موافقته كل طائفة في أحد مسألتي الفرائض السابقتين، فإن ابن عباس قال للأم ثلث الأصل في العمريتين، وقال الباقون: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وأحدث التابعون قولًا ثالثًا، فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في زوج وأبوين، دون زوجة وأبوين وعكس غيره [2] .

رد: لا مخالفة هنا، أو أنكره ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إجماع أو علم قوله عن صحابي أو أنه يعتد بخلافة معهم [3] .

(1) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم (أبو بكر بن أبي عمرة) التابعي الجليل الثقة المحدث الورع الفقيه، ولد سنة (33 هـ) واشتهر بتعبير الرؤيا، وتوفي سنة (110 هـ) .

انظر ترجمته: في تهذيب التهذيب (9/ 214 - 217) ، وشذرات الذهب (1/ 38 - 139) ، ومعجم المؤلفين (10/ 59) .

(2) راجع تفصيل المسألة في المغني لابن قدامة (6/ 179 - 180) .

(3) انظر: الأحكام للآمدي (1/ 201 - 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت