فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1782

من الشافعية وغيرهم، كأبي إسحاق الإسفرائيني [1] ، وابن فورك [2] [3] . قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة"."

وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا.

وجه الأول [4] : لو أفاد العلم لتناقض [معلومان] [5] عند إخبار عدلين بمتناقضين، ولثبتت نبوة من يدعي النبوة بقوله، بلا معجزة.

ولكان كالمتواتر فيعارض به المتواتر، وهو خلاف الإجماع.

ووجه الثاني [6] : لو لم يفده، لم يعمل به، لقوله تعالى:

= كتاب المبسوط وشرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، وله في الأصول كتاب أصول السرخسي، توفي سنة: (483 هـ) .

انظر: الفوائد البهية ص (158) ، الجواهر المضيئة (2/ 28) ، الفتح المبين (1/ 277 - 278) .

(1) انظر: النكت لابن حجر (1/ 375 - 376) .

(2) انظر: النكت لابن حجر (1/ 376) ، الإبهاج (2/ 299) .

(3) هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر، واعظ، عالم بالأصول والكلام، من فقهاء الشافعية، من تصانيفه: مشكل الحديث وغريبه، التضامن في أصول الدين، الحدود في أصول الافقه، توفي سنة: (406 هـ) .

انظر: وفيات الأعيان (4/ 272) ، طبقات الشافعية (3/ 52 - 56) ، الفتح المبين (1/ 238 - 239) .

(4) وهو دليل من قال أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد العدل بغير قرينة مطلقًا.

(5) في المخطوط [معلومات] ، والتصويب من أصول ابن مفلح (2/ 492) .

(6) وهو دليل من قال بأن خبر الواحد العدل مطلقًا -سواء كان معه قرينة أم لا- مفيد للعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت