فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1782

ورد: يحتمل لم يعلمه إلا واحد، أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما.

ثم: يحتمل مانع.

وحمل القاضي [1] الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل، للعلم على صور منها: هاتان الصورتان.

قال أبو العباس [2] :"ومنه: ما تلقاه -صلى الله عليه وسلم- بالقبول، كإخباره [3] عن تميم الداري [4] [بما أخبر به] [5] . ومنه: إخبار شخصين عن قضية يُعلم أنهما لم يتواطآ عليها، ويتعذر في العادة، الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ".

قوله [6] : مسألة: إذا انفرد [7] واحد فيما تتوفر الدواعي [على] [8] نقله، وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة، فهو كاذب قطعًا، خلافًا للرافضة [9] .

(1) انظر: العدة (3/ 900 - 901) .

(2) انظر: المسودة ص (243 - 244) .

(3) مسلم كتاب الفتن باب قصة الجساسة برقم: (2942) .

(4) هو: الصحابي: تميم بن أوس الداري، ذكر للنبي -صلى الله عليه وسلم- قصة الجساسة والدجال، فحدث بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- على المنبر، مات سنة (40 هـ) .

انظر: الاستيعاب (1/ 193) ، والإصابة (2/ 191) .

(5) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والإكمال من المطبوع.

(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (84) .

(7) في المطبوع"تفرد".

(8) في المخطوط [عليه] والتصويب من المطبوع.

(9) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 497) ، الإحكام للآمدي (2/ 57) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت