فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ورد: يحتمل لم يعلمه إلا واحد، أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما.
ثم: يحتمل مانع.
وحمل القاضي [1] الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل، للعلم على صور منها: هاتان الصورتان.
قال أبو العباس [2] :"ومنه: ما تلقاه -صلى الله عليه وسلم- بالقبول، كإخباره [3] عن تميم الداري [4] [بما أخبر به] [5] . ومنه: إخبار شخصين عن قضية يُعلم أنهما لم يتواطآ عليها، ويتعذر في العادة، الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ".
قوله [6] : مسألة: إذا انفرد [7] واحد فيما تتوفر الدواعي [على] [8] نقله، وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة، فهو كاذب قطعًا، خلافًا للرافضة [9] .
(1) انظر: العدة (3/ 900 - 901) .
(2) انظر: المسودة ص (243 - 244) .
(3) مسلم كتاب الفتن باب قصة الجساسة برقم: (2942) .
(4) هو: الصحابي: تميم بن أوس الداري، ذكر للنبي -صلى الله عليه وسلم- قصة الجساسة والدجال، فحدث بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- على المنبر، مات سنة (40 هـ) .
انظر: الاستيعاب (1/ 193) ، والإصابة (2/ 191) .
(5) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والإكمال من المطبوع.
(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (84) .
(7) في المطبوع"تفرد".
(8) في المخطوط [عليه] والتصويب من المطبوع.
(9) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 497) ، الإحكام للآمدي (2/ 57) .