فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه.
وقال ابن الحاجب:"إن عُلم أنه لو كان كاذبًا لعلموه، ولا حامل على السكوت، فهو صادق قطعًا للعادة".
فيه مسألتان: إحداهما: إذا أخبر واحد بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر دلّ على صدقه، وإلا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- مقرًا له على الكذب، وأنه محال، وهذا أحد أقسام السنة"لكن هل يدل على صدقه ظنًّا أو قطعًا؟"
ظاهر كلام أصحابنا الأول، قاله ابن مفلح [1] ، واختاره الآمدي [2] ، وغيره [3] ، لتطرق الإحتمال.
وقيل [4] : قطعًا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقرّ على الكذب.
الثانية: لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير، ولم يكذبوه فكذلك.
وقال ابن الحاجب [5] :" [إن] [6] علم أنه لو كان كاذبًا لعلموه، ولا حامل على السكوت، فهو صادق قطعًا، للعادة".
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 496) .
(2) انظر: الإحكام (2/ 56 - 57) .
(3) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (72) .
(4) انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 354) ، منتهى الوصول والأمل ص (72) .
(5) والنص مأخوذ من المختصر انظره: مع شرحه بيان المختصر (1/ 662) .
(6) ما ين معقوفين ليس في مختصر ابن الحاجب، وقد نقلها الشارح من أصول ابن مفلح والمختصر لابن اللحام.
انظر: المختصر لابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر (1/ 662) ، أصول ابن مفلح (2/ 496) ، المختصر لابن اللحام ص (83) .