فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال في المسودة [1] :"وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل، وذكر ابن حامد في أصوله عن أصحابنا في ذلك وجهين، والتكفير منقول [2] عن إسحاق بن راهويه [3] ". انتهى.
قال ابن حامد: لكن غالب أصحابنا على كفره، فيما يتعلق بالصفات.
وذكر في مكان آخر: أن جحد أخبار الآحاد كفر كالتواتر عندنا، فإنه يوجب العلم والعمل، فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر، ويكفر في نحو ما ورد في الاستواء والنزول، ونحوهما من الصفات.
قوله [4] : مسألة: إذا أخبر الواحد بحضرته -عليه السلام-، ولم ينكر، دلّ على صدقه ظنًّا، في [5] قول أصحابنا وغيرهم. وقيل قطعًا.
= بأنه يفيد العلم أولا؟ فإن قلنا: يفيد العلم كفر منكره، وإلا فلا، ذكره البرماوي وغيره"."
(1) انظر: المسودة ص (245) .
(2) انظر: المسودة ص (248) وأصول ابن مفلح (2/ 494) .
(3) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب بن راهويه المروزي، ثقة، حافظ، مجتهد، قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، من مصنفاته: المسند والتفسير، توفي سنة: (238 هـ) .
انظر: تقريب التهذيب (1/ 54) ، وتذكرة الحفاظ (2/ 433) .
انظر: شذرات الذهب (2/ 179) ، طبقات الشافعية (2/ 83) ، وفيات الأعيان (1/ 199) .
(4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (83) .
(5) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، والإثبات من المطبوع، وأشار المحقق أنها موجودة في نسخة"ب"فقط.