فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 1782

قال ابن عقيل [1] : وأظنه قول الجبائي [2] .

قال ابن برهان [3] : صار إليه طائفة من مبتدعة [4] المتكلمين"."

وقال ابن مفلح [5] :"يجب العمل بخبر الواحد، وجوّزه قوم، وقوم التعبد به عقلًا."

لنا: لا يلزم منه محال [6] ، وليس احتمال الكذب والخطأ

= من أهل الظاهر كابن داود والقاساني. وانظر: العدة (3/ 857، 861) ، روضة الناظر (1/ 366) ، شرح الكوكب المنير (2/ 365) ، المستصفى (1/ 276) .

(1) انظر: الواضح (4/ 362) .

(2) قال ابن السبكي في الإبهاج (2/ 300) : فإن قلت ما وجه الجمع بين منع الجبائي هنا التعبد به عقلًا، واشتراطه العدد -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- النقل عنه فإن قضيت اشتراطه العدد القول به، قلت: قد يجاب بوجهين أقربهما: أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفردًا به دون خبر الواحد المصطلح، أعني الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر، ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، بل لا بد من العدد، وأقله اثنان. الثاني: أنه يجعله من باب الشهادة.

انظر: البرهان (1/ 231) .

(3) في كتابه الوصول (2/ 156) قال:"خلافًا لبعض المعتزلة".

(4) كلمة"مبتدعة"ليست في المطبوع.

(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 501) .

(6) أي: لم يمنع أن يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا أخبر عدل واحد بحديث عني وظننتم صدقه فاعملوا به.

انظر: بيان المختصر (1/ 668) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت