فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال ابن عقيل [1] : وأظنه قول الجبائي [2] .
قال ابن برهان [3] : صار إليه طائفة من مبتدعة [4] المتكلمين"."
وقال ابن مفلح [5] :"يجب العمل بخبر الواحد، وجوّزه قوم، وقوم التعبد به عقلًا."
لنا: لا يلزم منه محال [6] ، وليس احتمال الكذب والخطأ
= من أهل الظاهر كابن داود والقاساني. وانظر: العدة (3/ 857، 861) ، روضة الناظر (1/ 366) ، شرح الكوكب المنير (2/ 365) ، المستصفى (1/ 276) .
(1) انظر: الواضح (4/ 362) .
(2) قال ابن السبكي في الإبهاج (2/ 300) : فإن قلت ما وجه الجمع بين منع الجبائي هنا التعبد به عقلًا، واشتراطه العدد -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- النقل عنه فإن قضيت اشتراطه العدد القول به، قلت: قد يجاب بوجهين أقربهما: أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفردًا به دون خبر الواحد المصطلح، أعني الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر، ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، بل لا بد من العدد، وأقله اثنان. الثاني: أنه يجعله من باب الشهادة.
انظر: البرهان (1/ 231) .
(3) في كتابه الوصول (2/ 156) قال:"خلافًا لبعض المعتزلة".
(4) كلمة"مبتدعة"ليست في المطبوع.
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 501) .
(6) أي: لم يمنع أن يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا أخبر عدل واحد بحديث عني وظننتم صدقه فاعملوا به.
انظر: بيان المختصر (1/ 668) .