فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 1782

بمانع، وإلا منع في الشاهد والمفتي، ولا يلزم نقل القرآن لقضاء العادة فيه بالتواتر"."

قال في المسودة [1] :"واختلف نفاة العمل بخبر الواحد شرعًا: هل يجوز التعبد به عقلًا؟ على مذهبين، ومن أجازه عقلًا، اختلفوا؛ هل ورد في الشرع ما [2] يمنع العمل به، أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به؟ على مذهبين، حكى الكل الجويني" [3] .

وقال القاضي [4] ، وغيره [5] : يجب العمل عندنا به سمعًا، وقاله [6] عامة الفقهاء، والمتكلمون، ونص في الكفاية [7] وعقلًا، واختاره أبو الخطاب [8] ، وقاله [9] ابن سريج [10]

(1) انظر: المسودة ص (238) .

(2) في المطبوع [بما] .

(3) انظر: البرهان (1/ 228) .

(4) انظر: العدة (3/ 858) .

(5) انظر: تيسير التحرير (3/ 82) ، تنقيح الفصول ص (357) ، تشنيف المسامع (2/ 962) .

(6) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 45) ، روضة الناظر (1/ 370) ، تيسير التحرير (3/ 82) ، تنقيح الفصول (357) ، الإحكام (2/ 65) .

(7) انظر: العدة (3/ 857) ، المسودة ص (237) .

(8) انظر: التمهيد (3/ 45) .

(9) انظر: الإبهاج (2/ 300) الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية ص (37) .

(10) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، كان شيخ الشافعية في عصره، وانتهت إليه الرحلة، وقصده الناس من كل البلدان في طلب العلم، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت